تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعنة شارب الخمر وعاصرها:

رجل يعمل في نقل الخمور مِن السفن إلى الميناء وبالعكس، ويسأل إذا كان هذا العمل لعنةً على حدِّ قوْل العلماء: "شارب الخمر، وعاصرها، وبائعها وحاملها مَلعونونَ"؟

لنا مع صاحب هذا السؤال ومع جميع المسلمين كلمتانِ:

أُولاهما: أن لعنة شارب الخمر وعاصرها وبائعها وحاملها ليست مِن قول العلماء، وإنما هي مِن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد رَوى ذلك عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أربعةٌ من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وهم ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنَسٌ. واللفظ الوارد في رواية ابن عمر هو: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لعنَ اللهُ الخمرَ وشاربها، وساقيها وبائعَها، ومُبتاعها وعاصرها، وآكلَ ثَمَنِها، ومُعتصرها وحاملَها والمَحمولَة إليه". والمراد بمُبتاعها: مشتريها. والمراد بمُعتصرها: طالِب عصْرها، أي عصْر عنَبِهَا مَثَلًا.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٤٣٥