تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستئجار على الحرام حرام:

وبهذه المناسبة تُقرر الشريعة حُرمة الاستئجار على كل ما يُحرمه الإسلام، وتبيحه فيما يُبيحه الإسلام وكان فيه نفع للناس، مع تحديد المنفعة والأجر، فالاستئجار على شراء الخمر أو حملها حرام. والاستئجار على رعْي الخنزير وشرائه حرام. والاستئجار على البِغاءِ والرقْص حرام. والاستئجار على النِّياحة وضرْب الدف لمجرد التلَهِّي، الذي يَصُدُّ عن العمل النافع والواجبات الدينية، حرام.

فعلى المسلمين التحرِّي في عُقودهم ومُعاملاتهم، حتى يَسْلَموا من غضب الله وسخطه، ولهم فيما أباحه الله مُتَّسَعٌ عظيم.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٤٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٤٠٣