تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُسْرُ الإسلام:

ومِن هنا. المُقرَّر في الإسلام أن الضروراتِ تُبيح المَحظورات. وقد كان مِن يُسر الإسلام وسماحته ـ في الفروض والواجبات ـ جواز ترْكها أو تأخيرها عن وقتها إذا ترتَّب على فعلها للإنسان ضررٌ أو خِيفَ بغلبة الظن ـ أخذًا من التجارِب ـ أن يترتَّب على ذلك ضررٌ.

نرى ذلك في استعمال الماء للطهارة، وفي الصوم، بل وفي الصلاة، إذا خيفَ الضررُ مِن شيء منها (يُريدُ اللهُ بكمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بكمُ العُسْرَ). (وما جَعَلَ عليكمْ في الدِّينِ مِن حَرَجٍ).

وهذا هو أصلٌ مِن أصول التشريع في الإسلام يَبني عليه، حينما يُحرم ما يحرم، وحينما يُبيح ما يُبيح.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٤٣٤