تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذبْح عادةٌ جاهلية:

2 ـ أما الذبح عند خُروج الجُثَّة، أو عند وُصولها إلى القبْر، فهو عادة جاهلية، وقد نهَى النبيُّ عنها بقوله: "لا عَقْرَ في الإسلام". وهو بعد ذلك لون من ألوان المُباهاة والفخْر في موضع ليس محلًّا للمباهاة والفخر، وللصدَقة مجالها في المكان والزمان والأشخاص.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ١٩٥