تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقامة المآتِم:

3 ـ أما إقامة المآتم ـ ليلةً فأكثر على الوجه المعروف من نَصْبِ السُّرادقات، والإنفاق عليها بما يُظهر بَهْجَتَهَا ـ فهي "قطعًا إسرافٌ مُحَرَّمٌ بنَصِّ القرآن، وتشتد حُرمتها إذا كان وارث الميت قاصرًا، يحمل كل هذه النفقات، أو كان أهل الميت في حاجة إليها، أو كانوا لا يحصلون عليها إلا عن طريق الربا المُحرم، ولم تكن التعزية عند مُسمَّى العصور الأولى إلا عند التشييع، أو عند المُقابلة الأولى لمَن لم يحضر التشييع.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ١٩٤