تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبادئ العامة:

1 ـ لا يَحرُم من الرَّضاع إلا خمس رضعاتٍ فأكثر.

2 ـ إذا اجتمع اثنانِ على ثدي بخمس رضعات فأكثر في مدة الرضاع، وهي حولانِ كاملان، حرُم التزاوُج بينهما.

3 ـ لا تتوقف حُرمة الزواج بالرضاع على اختلاف زوج المُرضعة.

4 ـ الإخبار بالرضاع إنْ صدَق وجَب التفرُّق وفسد الزواج، وإن كذب لا يحرم إلا بالشهادة الكاملة "شهادة رجلين أو رجل وامرأتين".

وبعدُ:

فهذه هي المبادئ التي أحب وأرجو أن يعرفها السائلون عن الرضاع وأن يُعلموها الناس حتى تخفَّ البلبلة التي تحدث في الأسر من جرَّاء هذه المشكلة، والله يتولى هدايتنا أجمعين.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٣٦٤