وقد جاء ذلك المنْع في صريح الآن الذي لا يحتمل أفهامًا ولا آراء، ومن هنا كان محلَّ إجماعٍ ـ أيضًا ـ بين علماء الإسلام، ولم يُعرف لأحدٍ منهم رأيٌ بحِلِّهِ، وذلك قوله ـ تعالى ـ: (ولا تَنْكِحُوا المُشركاتِ حتَّى يُؤْمِنَّ ولَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولوْ أَعَجَبَتْكُمْ). (الآية 221 من سورة البقرة).
فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٣٦٨