تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا فرقٌ آخر بين الضرائب والزكاة وهو أن مقادير الزكاة مُحدَّدة مُعينة بنصِّ الشارع، لا تزيد ولا تنقص عمَّا حدَّد الشرْع "2.5 في المائة" بالنسبة للنقد "والعشر أو نصفه" بالنسبة للزروع والثمار، أما الضرائب فقد ترتفع وقد تنخفض بل قد تُلْغَى أصلًا.

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٢٥٨