تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذه المناسبة نتحدث في الأجوبة عن أسئلةٍ اتَّجَهَ بها إلينا بعض الصائمين: يسألون: ما حُكم الصيام إذا اكتحل الصائم، أو قطَر في عيْنه، أو مَسَّها؟ وما حُكم الصوم إذا كان عند الصائم بواسير واحتاج في تخفيف آلامها إلى دِهانها أو إلى استعمال الأقْماع وهو صائم؟ وما حكم الاحتقان الشرَجي أو الجلدي أو العرقي في حال الصوم؟ وما حكم الصوم إذا طلع على الصائم النهار وهو لم يغتسل من أثر الليل؟ وما حُكم الأكل والشرب عند النِّسْيان؟ وما الحكم إذا غلب الماء ونزل إلى جوف المتوضئ؟ وما حكم الأكْل على ظنِّ أن الفجر لم يطلع؛ ثم تَبين للآكِل أنه طلع؛ أو الأكل على ظنِّ أن الشمس قد غربت ثم تبيَّن أنها لم تغرب؟

فتاوي محمود شلتوت · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي محمود شلتوتص ٢٥٠