تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه عندنا، فقال قائل: أخذه معاذ بن عمرو بن الجموح، وقال قائل: أعطاه ابن مسعود.. فقلت لعبد الحميد: من أخبرك؟ قال: أما الذي قال دفعه إلى معاذ بن عمرو فأخبرنيه خارجة بن عبد الله بن كعب، وأما الذي قال ابن مسعود فإنه حدثنيه سعيد بن خالد القارظي. قالوا: وقد أخذ علي عليه السلام درع الوليد بن عتبة ومغفره وبيضته، وأخذ حمزة سلاح عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث درع شيبة بن ربيعة حتى وقعت [ (1) ] إلى ورثته.

فحدثني محمد بن يحيى بن سهل، عن عمه محمد بن سهل بن أبي حثمة، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى والأسلاب وما أخذوا في المغنم، ثم أقرع بينهم في الأسرى، وقسم الأسلاب التي نفل الرجل نفسه في المبارزة، وما أخذه في العسكر، فقسمه بينهم عن فواق. والثبت عندنا من هذا أن كل ما جعله لهم فإنه قد سلمه لهم، وما لم يجعل فقد قسمه بينهم. فقد جمعت الغنائم واستعمل [عليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كعب بن عمرو المازني. حدثني بذلك محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها بسير- سير شعب بمضيق الصفراء. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عليها خباب بن الأرت.

فحدثني ابن أبي سبرة، عن المسور بن رفاعة، عن عبد الله بن مكنف الحارثي- من حارثة الأنصار- قال: لما جمعت الغنائم كان فيها إبل ومتاع وأنطاع وثياب، فقسمها الوالي [ (2) ] فجعل يصيب الرجل البعير ورثة [ (3) ] معه، وآخر بعيران، وآخر أنطاع. وكانت السهمان على ثلاثمائة

المغاز · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغازج ١ · ص ١٠٠