تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء فيما يؤخذ من الصدقات

أخبرنا ابن أبي حية قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، قال: حدثنا الواقدي قال: حدثني سالم مولى ثابت، عن يحيى بن شبل، قال: قرأت كتابا عند أبي جعفر فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به محمد رسول الله، أن يؤخذ من صدقات المسلمين من سوائهم مواشيهم من كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت [ (1) ] ففيها شاة إلى المائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت شاة ففي كل مائة شاة شاة. وفي صدقة الإبل، في أربع وعشرين فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، ففيها حقة إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة، إلى أن تبلغ ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا [ (2) ] الفحل، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس، ولا ذات عوار [ (3) ] ، إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، وفي كل ثلاثين جذع

المغاز · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغازج ٣ · ص ١٠٨٤