تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٩٦ - قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية.

قال ابن عباس (١) ومجاهد (٢): أتِمُّوهما بمناسِكِهما وحدودِهما وسننِهِما وتأديةِ كل ما فيهما (٣).

وقال ابن مسعود (٤) وعلي (٥) رضي الله عنهما: إتمامُهُما: أن تُحرم بهما من دُوَيْرة أهلك مؤتنفَيْن. وبهذا قال سعيد بن جبير (٦) وطاوس (٧).

وفي إيجاب العمرة قولان:

(١) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ٢/ ٧١٢، والطبري في "تفسيره" عنه بمعناه ٢/ ٢٠٧، وعزاه في "الدر المنثور" ١/ ٣٧٦ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر، والنحاس في "ناسخه"، والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه".

(٢) في "تفسير مجاهد" ١/ ١٠٠، ورواه الثوري في "تفسيره" ص ٦٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٠٧، وعزاه في "الدر" ١/ ٣٧٦ إلى عبد بن حميد.

(٣) وبه قال علقمة وإبراهيم. ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٠٦، ٢٠٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٥٢.

(٤) نسبه إليه البغوي في "تفسيره" ١/ ٢١٧، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١١٧.

(٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" بمعناه ٢/ ٢٠٧، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٣٠٣ وصححه، وعزاه في "الدر المنثور" ١/ ٣٧٦ إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه".

(٦) رواه الطبري في "تفسيره" عنه ٢/ ٢٠٧، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٣، والجصاص في "أحكام القرآن" ١/ ٢٦٣.

(٧) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٩، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٣٣، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٢٥، وقد ذكر المؤلف قولين، والقول الثالث: إتمامهما: أن يفصل بينهما فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج، روي عن عمر والحسن وعطاء، والرابع: أنه فعل ما أمر الله فيهما، روي عن مجاهد. والخامس: ألا يتجر معهما. والسادس: ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، قاله قتادة. ينظر: "زاد المسير" ١/ ٢٠٤ (ط. المكتب الإسلامي)

التفسير البسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٤ · ص ٥