تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد (١).

وقوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ قال الزجاج: أي: (٢) فالذي يُستشهد إن لم يكن رجلان فرجل (٣) وامرأتان (٤).

قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون (٥).

وقال صاحب "النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان (٦). وقيل: فرجل وامرأتان (٧) يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن.

قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان (٨)، كما قال الفراء، ثم قال من عنده: يجوز أن تكون (٩) (كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر (١٠)، ويجوز أن تكون التامة التي لا

(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٩٢، وينظر "الأم" ٦/ ٢٥١، "مختصر الطحاوي" ٣٣٥، "المغني" ١٤/ ١٨٥، وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريحٌ شهادةَ العبيد، وأجاز الحسن وإبراهيم. والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر صحيح البخاري (٢٦٥٩) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و"المصنف" لابن أبي شيبة ٦/ ٧٧، و"المغني" ١٤/ ١٨٦.

(٢) سقطت من (ي).

(٣) في (أ) و(م) و(ش) (رجل).

(٤) "معاني القرآن" ١/ ٣٦٣.

(٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٤.

(٦) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ) و(م).

(٧) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ).

(٨) "معاني القرآن" للأخفش ١/ ١٨٩.

(٩) في (ي): (إن كانت كان).

(١٠) في (م): (للحال).

التفسير البسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٤ · ص ٤٩٢