تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والناس طوائف مختلفة في هذا.

فطائفة تقول: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت، وعلى أي وجه وقع الطلاق، وهو قول الحسن (١) وسعيد بن جبير (٢) وأبي العالية (٣).

وطائفة تقول: المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول، إنما لها نصف المسمى فقط (٤).

وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك بواجب، وإنما المتعة إحسان، والأمر بها أمر (٥) ندب واستحباب، وهو مذهب أبي حنيفة (٦).

روي أن امرأة خاصمت إلى شريح في المتعة فقال شريح للزوج: (لا تأب أن تكون من المحسنين (٧» ولا تأب أن تكون من المتقين، ولم يجبره على ذلك (٨).

(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٧٠، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٧٢، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٥٤، والطبري ٢/ ٥٣٢، ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤.

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "تفسيره" ٢/ ٢٩، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٨٤.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٥٤، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٣٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٤.

(٤) وهذا قول ابن عمر ونافع وعطاء ومجاهد ومذهب الشافعي. ينظر "الموطأ" ٢/ ٥٧٣، وعبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٦٨، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٥٤، والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٣٢، والأم ٥/ ٦٣، و"أحكام القرآن" للشافعي ص٢١٦، و"تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٤ - ١١٨٥.

(٥) ليست في (ش).

(٦) ينظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٩٤، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٢٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٨٦.

(٧) سقطت من (ش).

(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٧١، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٨، ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٣٢٧، والطبري ٢/ ٥٣٤، ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣.

التفسير البسيط · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٤ · ص ٣٠٥