١٥١٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مُليكة، وعبد الله بن دينار رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- جعلَ جُعْل الْآبِقِ إِذَا أُخذ خارجًا من المصر عشرةَ دراهم.
١٥١٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٤٦ أ)، باب الجعالة، به بلفظه، وسكت عليه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٥٤٣)، كتاب البيوع والأقضية، باب جعل الآبق، عن وكيع، عن ابن جريج، به بلفظ: "إذا جيء به خارج الحرم دينارًا".
ورواه البيهقي في السُنن (٦/ ٢٠٠)، كتاب اللُقطة، باب الجعالة، من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، بنحوه، وقال: ذلك منقطع.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٢٠٧)، كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، بنحوه، إلاّ أنه قال: في الآبق يوجد في الحرم".
وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٧١)، كتاب الإباق، عن عمرو بن دينار، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
وأخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن (٦/ ٢٠٠)، في الموضع السابق، من طريق معمر، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بنحوه، وقال: هذا ضعيف.
الحكم عليه:
قال البيهقي في السُنن الكبرى (٦/ ٢٠٠) عن هذا الطريق: منقطع.
قلتُ: لأن عبد الله بن أبي مُليكة وكذا عبد الله بن دينار -أو عمرو بن دينار كما في طريق عبد الرزاق- لم يدركا النبي -ﷺ-.