تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَجُلٍ وَهب بَهمةً فولدت فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، فَقَالَ: يَرْجِعُ فِي قيمتها.

١٤٩٣ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز، به بلفظه، وقال: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١)، كتاب البيوع، باب الرجل يهب هبةً، عن وكيع، عن سفيان به بلفظه.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد منقطع موقوف على عمر بن الخطاب، فإن الزهري لم يدرك عمر. وقول البوصيري: رجاله ثقات، فيه قصور لإهماله الانقطاع.

(١) من هنا إلى آخر الحديث ملحق بهامش الأصل، وختم بعلامة صح.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٤٤٣