١٤٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي رَجُلٍ وَهب بَهمةً فولدت فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، فَقَالَ: يَرْجِعُ فِي قيمتها.
١٤٩٣ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٤٣ أ)، باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز، به بلفظه، وقال: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١)، كتاب البيوع، باب الرجل يهب هبةً، عن وكيع، عن سفيان به بلفظه.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد منقطع موقوف على عمر بن الخطاب، فإن الزهري لم يدرك عمر. وقول البوصيري: رجاله ثقات، فيه قصور لإهماله الانقطاع.
(١) من هنا إلى آخر الحديث ملحق بهامش الأصل، وختم بعلامة صح.
المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٣