١٤٧٢ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ] (٢) بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُريب، عَنْ كُريب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "مَلْعُونٌ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخوم (٣) الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ".
١٤٧٢ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٦/ ٥٦٨: ٢٠٦٣٠)، كتاب البيوع، باب في الرجل يسرق من الرجل الحِذاء والأرض، به بلفظه، وسقط من إسناده كريب.
ورواه أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ (٤/ ٤٠٠)، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن أبي شيبة، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٣٠ ب)، كتاب الغصب، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كُريب.
ورواه البيهقي في السُنن (٨/ ٢٣١)، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم اللواط، عن ابن عباس بنحوه، في أثناء حديث طويل.
وأخرج الإِمام مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٦٧: ١٩٧٨)، في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ما يشهد له، من حديث علي بن أبي طالب في أثناء الحديث، ولفظه: "ولعن الله من غيّر مَنار الأرض".
ورواه الإِمام أحمد في مسنده (١/ ٢١٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٨: ١١٥٤٦)، والحاكم (٤/ ٣٥٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣١) من حديث ابن عباس أثناء حديث طويل بإسناد حسن.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، ولكن المتن صحيح، فقد أخرج نحوه الإِمام مسلم عن علي بن أبي طالب.
(١) في (ك): "أبو يعلى"، وهو خطأ.
(٢) في الأصل: "عبد الرحمن"، وهو سبق من القلم، وقد صوَّبتُه من كتب تراجم الرجال.
(٣) التُخوم: واحدها تَخْم، على وزن فَلْس، وهي معالم الأرض وحدودها، والمراد من يقتطع من ملك غيره ظلمًا. النهاية (١/ ١٨٣) مادة (ت خ م).