١٤١٦ - وحدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، قال: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُباع الكَلأ في مَنبته.
١٤١٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢٣ ب)، باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، به بلفظه، وسكت عليه.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٧/ ٣٠٣: ٣٢٤٣) عن ابن عيينة به بلفظه.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، رجاله كلُهم ثقات.
المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٩