١٤٠٤ [١]- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إسماعيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: " مَن اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً (١) فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدّها رَدّ مَعَهَا صاعًا من تمر".
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسعدة، ثنا عَرْعَرَةُ بْنُ البِرِند، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مسلم المكّي، عن الحسن، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تبَايعوا الغرَر، وَلَا يبع حَاضِرٌ لبادٍ. ومَن اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فليَحْلِبْها ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تمر".
١٤٠٤ - تخريجه:
الطريق الأول: ذكره الهيثمي في بغية الباحث (٢/ ٥٤٢: ٤٢٠)، كتاب البيوع، باب في المصرّاة، به بلفظه.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٥ أ)، باب بيع المصَرّاة، به بلفظه.
وقال: رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل بن مسلم، فذكره.
وقال: رواه البيهقي في سننه، ثنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا محمد بن يعقوب، فذكره ثم قال: هذا حديث مَدار طُرقه على =
(١) قوِله: محفَّلة معناه: الشاة أو البقرة أو الناقة التي لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنُها في ضرْعها. وسُمّيت محفَّلة؛ لأن اللبن حُفّل في ضرعها، أي جُمع. النهاية (١/ ٤٠٨)، والمعجم الوسيط (١/ ١٨٦) مادة (ح ف ل).