١٣٩٥ - [١] وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرار، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله ابن مسعود رضي الله عنهما، قالت: أخْدمَني عمر رضي الله عنه خادمًا، فقال عبد الله: تبيعنيها؟ قَالَتْ: فقلتُ: مَا كنتُ لأبيعكَ خَادِمًا أخدَمنيها أميرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمْ يَزَل بِهَا حَتَّى اشْتَرَاهَا مِنْهَا، وَشَرَطَ لَهَا خدمَتَها حَتَّى تَشْتَرِيَ خَادِمًا. فسعى سَاعٍ فأَخبر عمر رضي الله عنه بِذَلِكَ فَرَاحَ إِلَيْهِ أَوْ غَدَا، فَقَالَ لَهُ عمر رضي الله عنه: بَلَغَنِي أَنَّكَ اشتريتَ جاريةَ زينَبَ! قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَلَا تقربَنّها وَلِأَحَدٍ فِيهَا مَثنويةَ (١).
[٢] رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُتبة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [عَمْرِو] (٢) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أبي الضرار، قال: إن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأةَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، جاريةً من الخُمُس ... فذكر نحوه.
١٣٩٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ٢١ ب)، باب الشرط في البيع، به بنحوه، وسكت عليه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤٧)، كتاب البيوع، باب البيع يُشترط فيه شرط ليس منه، من طريق خالد بن سلمة به مختصرًا. وتحرفت فيه كلمة "مثنوية" إلى كلمة "مثوبة". =
(١) المثنوية: والثُنيَا، ما يستثنيه الإنسان لنفسه من هبة وغيرها. أساس البلاغة (ص ٤٨)، والنهاية (١/ ٢٢٤) مادة (ث ن ى).
(٢) جاء في الأصل و(حس): "محمد بن عبد الرحمن"، والتصحيح من سُنن البيهقي ومصادر التخريج.