تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٤٠)، والرجل يحتمل أنه تابعي، وفي إسناده مسلم الزنجي ضعيف.

٧ - وورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- لم يكن يرى بأسًا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة. وفيه: أبو الزبير مدلس عنعن، وفيه الحجاج بن أرطاة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والترمذي (٣/ ٥٣٩: ١٢٣٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧١)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٣: ٤٧١) و(٦/ ١١٥: ٤٨٠)، وابن عدي (٢/ ٤٨٣).

٨ - ومن حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- سُئِلَ عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: لا بأس إذا كان يدًا بيد. رواه أحمد (٢/ ١٠٩)، وفي إسناده: أبو جناب ضعيف وأبوه مجهول.

٩ - حديث ابن عباس وتقدم تخريجه عند الحديث رقم (١٣٨٧).

لكن ورد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص أن النبي -ﷺ- أمره أن يجهز جيشًا فكان يأخذ البعير بالبعيرين، أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٧)، وأحمد برقم (٧٠٢٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٢: ١٤١٤٤).

ورواه الحاكم (٢/ ٥٧) وصحَّحه، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والدارقطني (ص ٣١٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧) وصحَّحه، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٨).

أما عن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا مقبوضًا فورد من طرق، منها:

١ - ورد من حديث جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- اشترى عبدًا بعبدين، أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٥: ١٦٠٢)، كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، وابن حبان (١٠/ ٤١٥: ٤٥٥٠) و(١١/ ٤٠١: ٥٠٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٧٢)، والنسائي (٧/ ٥٠ أو ٢٩٢)، والترمذي (٣/ ٥٤٠: ١٢٣٩) و(٤/ ١٢٩: ١٥٩٦)، وأبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٨)، والبيهقي (٥/ ٢٨٦)، =

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٧٧