تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ورواه ابن الجارود (ص ٢٠٧: ٦٠٩) عن عكرمة مرسلًا. قال البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.

٢ - وروى الحاكم (٢/ ٥٧)، والدارقطني (٣/ ٧١)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نهى عن السلف في الحيوان، كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٩).

وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان فيه: منكر الحديث جدًا.

وبذلك يتبيَّين ضعف المعارض.

وروى عبد الرزاق (٨/ ٢٨)، قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح هذا.

وذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٨)، من طريق وكيع، نا إسرائيل.

الحكم عليه:

أثر ابن عباس الذي أورده المصنف من طريق مسدد فيه راوٍ مجهول العين فهذا إسناد ضعيف.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٧٠