تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨٦ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أشعت بْنُ سُليم، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: سُئل رَسُولُ اللَّهِ -ﷺعن جزء جَزورٍ (١) يُباع بِنتَاج، فنهاهم عنه.

١٣٨٦ - تخريجه:

رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨: ١٤١٦٦)، عن الثوري بنحوه ولفظه، قال: نحو رجل جزورًا فأخذ منها رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج وأمره النبي -ﷺ- برده.

ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤) إلى الطبراني في الكبير؛ وقال: رجاله رجال الصحيح وهو مرسل.

وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ابن عمر مرفوعًا أخرجه البخاري برقم (٢١٤٣)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، ومسلم برقم (١٥١٤)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.

الحكم عليه:

هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.

(١) الجَزور -بالفتح- البعير، ذكرًا كان أو أُنثى، وهو الذي يُنحر. النهاية (١/ ٢٦٦)، والمصباح المنير (٩٨) مادة (ج ز ر).

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٦٨