تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو عوانَة، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قال: إذا لم يقدر أن يزايلَ الذهب من الفضّة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة.

١٣٨١ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٢٣: ٣٣٢٣)، وقال: رواه مسدّد عن أبي عوانة عنه، به. وقد ورد عن إبراهيم في هذه المسألة (مسألة مد عجوة)، أقوال:

الأول: جواز ذلك عند عدم القدرة على الفصل بين الربوي وغيره كما في رواية مسدد، وانظر المحلى لابن حزم (٨/ ٤٩٧).

الثاني: جواز ذلك إذا كانت الحلية أقل من الثمن. رواه عبد الرزاق (٨/ ٦٩: ١٤٣٤٦)، قال: أخبرنا ابن التيمي عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٧: ٢٣٥)، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم.

وهذا هو المشهور عنه كما نقله ابن قدامة في المغني (٦/ ٩٣ ت: التركي).

الثالث: جواز ذلك مطلقًا رواه عبد الرزاق برقم (١٤٣٥٢)، قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة أنه سأله عن الخاتم يباع نسيئة، فقال: أفيه فصوص؟ قال: نعم، قال: فكأنه هوّن فيه. انظر: المحلى (٥/ ٤٩٧).

الرابع: منع ذلك مطلقًا. رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥: ٢٢٨)، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى نسيئة.

ونكتفي عن رأي إبراهيم بحديث فضالة بن عبيد الصحيح، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثُمَّ قَالَ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-:

"الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم برقم (١٥٩١).

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات، لكن المغيرة يدلّس خاصة عن إبراهيم، وقد جاء ما يخالف هذه الرواية عن إبراهيم، كما في التخريج.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٦٣