تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= بالطعام، بنحوه، ثم قال: رواه أبو يعلى والبزار. وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح.

وللحديث شواهد كثيرة أخرجاها في الصحيحين وغيرهما دون قوله (الزائد والمزيد في النار).

فمن حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ٣١٩)، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، ولفظه: "نَهَى رسولُ اللَّهِ -ﷺ- عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواءً بسواءً".

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم (٣/ ١٢١١: ١٥٨٤)، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، والبُرّ بالبُرّ، وَالشَّعِيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيدٍ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك متّهم، وفيه أخوه سلمة وقد جرّحوه.

وللحديث متابعة عند البزار، وفي إسناده حفص بن أبي حفص، قال الذهبي عنه: ليس بالقوي. والمتن صحيح من غير هذه الطريق.

وقال الحافظ عقب حديث (١٣٧٠)، من طريق أبي قيس: وإسناده صحيح: ومحمد بن السائب الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ أَخْرَجَ حديثَه؛ لأن له أصلًا واستشهد له بالموقوف بعده حديث (١٣٧٠)، وقال: إسناده لا بأس به، وقال البوصيري: إسناده صحيح.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٤٥