تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٨ - وحدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد (١)، قال: إن ابنَ عباس رضي الله عنهما، كان يبيع من غِلمانه الثَمَرةَ من قبل أن تُطعَم، وَكَانَ لَا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا.

١٣٦٨ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٥: ٣٣٧٨)، وسكت عنه.

ورواه عبد الرزاق (٨/ ٧٦: ١٤٣٧٨)، وقال: أخبرنا ابن عيينة، به.

وابن أبي شيبة (٦/ ٢١: ٨٢)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، به.

ورواه البيهقي (٥/ ٣٠٢)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، به.

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عبّاس.

(١) كذا في (ب)، وهو الموافق لكتب التراجم، وفي باقي النسخ: "أبي سعيد".

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٤٢