تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٢ - مسدَّد: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانة، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ قال: إن رجلًا (١) أخذ من ابن عمر رضي الله عنهما أَرْضًا، فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يجعلَ فِيهَا عَذِرة، فقال: إنه لا يُصْلِحها إلَّا ذاك. قال: إن كان لا يُصْلِحها إلَّا ذاك فَدَعْها.

١٣٦٢ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٤٣٣: ٣٣٦٨)، وعزاه لمسدّد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٩) عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.

وأخرج مثله البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٩)، من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

قال البيهقي: قال الأصمعي: العرة: هي عذرة النّاس.

الحكم عليه:

في إسناده رجل مبهم، لكن توبع عليه عند ابن أبي شيبة بنافع، وعند البيهقي بعبد الله بن دينار، فإسناده إذًا حسن، وهو موقوف على ابن عمر.

ويُحتمل أن يكون ابن المسيّب سمع القصّة من ابن عمر أو حضرها بنفسه، فيكون الإسناد بذلك صحيحًا.

(١) لم أقف على تسميته.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٣٣