تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٥ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرير، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفيع عَنْ رِفَاعة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديج رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن كِراء الزرع وَالْإِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرجلُ أَرْضًا أَوْ تُعار. قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا، فَزَرَعَهَا وبَنى فِيهَا بَيْتًا. فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا فَرَأَى البُنيانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنى الَّذِي أعَرْتَه أرْضَك. فَقَالَ أعِوَضًا مِمَّا أعَرْتُه؟ فَأَمَرَ بالبُنيان فهُدم.

* هذا إسنادصحيح، بعضُه مرسَلٌ وبَعضه مَوْقوف.

١٣٦٠ - تخريجه:

الحديث أخرجه ابن أبي شيبةَ في المصنَّف (٦/ ٣٤٩: ١٣٠٧)، كتاب البيوع، باب مَن كَره أن يعطي الأرض بالثلث والربع، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، به بلفظه.

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٣٩ أ)، كتاب المزارعة، باب في المزارعة، بإسناده ولفظه، وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، بَعْضُهُ مرسَل وبعضُه مَوْقُوفٌ وهو كلام الحافظ بعينه.

ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٨٣: ١٥٤٩)، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤاجرة، من طريق عبد الله بن السائب عن عبد الله بن معقل عن ثابت بن الضحاك، بمعناه.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد صحيح، ولكن شطرَه الأول مرسل، وباقيه موقوف على رافع بن خُديج.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٣٠