٤٤٦ - وَقَالَ (١) أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبيدة بْنُ حُميد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (٢) أَبِي زِيَادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَعْرَسَ مِنَ اللَّيْلِ (٣)، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا بِالشَّمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِلَالًا رضي الله عنه فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَمَا يَسُرُّنيِ بِهِ الدنيا وما فيها -يعني الرخصة-.
٤٤٦ - تخريجه:
هو في مسند أبي بعلى (٤/ ٢٦٣: ٢٣٧٥).
وذكره الهيثمي (المقصد العلي ٢٨٤: ٢٠٦).
وأيضًا (المجمع ١/ ٣٢١)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، فرواه أحمد عن يزيد بن أبي زياد عن رجل عن ابن عباس، ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ورجال أبي يعلى ثقات. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ٢١٨ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها وعليه قضاؤها إذا ذكرها، وعزاه لأبي يعلى، فقط دون غيره.=
(١) في (الإِتحاف): (وثنا)، عطفه على ما قبله فالضمير عائد على الأول وهو أبو يعلى، ومعنى ذلك أنه عزاه لأبي يعلى ولم يعزه المسند أبي بكر ابن أبي شيبة، وإنما رواه أبو يعلى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والحديث موجود في مسند أبي يعلى، فيحتمل أن كليهما أخرجه في مسنده، ويحتمل ان ما هنا خطأ.
(٢) لفظة (بن): ليست في (سد).
(٣) زاد في مسند أبي يعلى: (فرقد).