تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٢ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَيَّاشٍ (٢)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺفِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ- إِذْ طَلَعَتْ [عَلَيْهِمُ] (٣) الشَّمْسُ، فَقَالَ -ﷺ-: (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا).

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (٤)، ثنا الفضل بن دكين، به.

٤٤٢ - تخريجه:

هو في مسند أبي بعلى (٢/ ١٩٢: ٨٩٥).

وذكره الهيثمي في المقصد العلى (ص ٢٨٣: ٢٠٣).

وأيضًا (المجمع ١/ ٣٢٢)، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: فيه عبد الجبار بن العباس الشبامي، وهو صدوق ربما أخطأ، وإن شيعيًا.

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ٢١٨ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها، وعليه قضاؤها إذا ذكرها لا كفارة لها إلَّا ذلك، وعزاه لأبي بكر بن أبي شبية، وأبي يعلى، وقال: هذا إسناد حسن؛=

(١) في (عم)، (سد): (أبو يعلى) وهو خطأ.

(٢) هكذا في جميع النسخ: (عياش) بالياء التحتية والشين المعجمة. وهو تصحيف، والصواب: (عباس)، بالباء الموحدة والسين المهملة بيهما ألف.

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (حس)، و(سد).

(٤) هو ابن حرب.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٨١٣