تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٠) وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ شَيْخٍ (١) مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنه، يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في صفة الصلاة (٢).

(١) في (ك): (ترك الناسخ مكان قوله): (شيخ من) بياضًا.

(٢) جاءت هذه الإحالة في (ك) بعد الحديث السابق في باب إثم من لا يفتصد في إمامته.

وانظر: الحديث رقم (٤٧٩) في باب وجوب القراءة في الصلاة على الإِمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٧٣٠