تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٠ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [أَبِي] (١) حُمَيْدٍ (٢)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا يُحَافِظُ (٣) الْمُنَافِقُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى [صَلَاةِ]، (٤) الْعِشَاءِ (٥) الآخرة " -يعني في جماعة-.

٤١٠ - تخريجه:

هو في مسند الطيالسي (٣٢٥: ٢٤٨٠).

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٨٤أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة. وعزاه لأبي داود الطيالسي، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. اهـ.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف منكر الحديث.

ويشهد لمعنى هذا الحديث أحاديث، منها:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-:" ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ... الحديث".

رواه البخاري (٢/ ١٤١: ٦٥٧)؛ ومسلم (١/ ٤٥١: ٦٥١)؛ وابن ماجه (١/ ٢٦١: ٧٩٧)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢)؛ وأحمد (٢/ ٤٢٤، ٤٦٦، ٤٣١)؛ وابن خزيمة (٢/ ٣٧٠: ١٤٨٤)؛ وابن حبان (٣/ ٢٦٦: ٢٠٩٥)؛ والبيهقي (٣/ ٥٥).

٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة=

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (عم، سد، ك، والمسند).

(٢) تحرفت في (ك) إلى: حمنة.

(٣) تحرفت في (عم) إلى: لا يخالط.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (المسند).

(٥) في (مح، عم، سد): عشاء -بدون (ال) التعريف-.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٧٠٥