= صلاة من الصلوات، وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه) زاد ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٦٠٥: ٣٨٥٩): (عن يمينه)، ولم أجدها في الموطأ الذي حققه محمد عبد الباقي، ولا في رواية يحيى بن يحيى الليثي، ووجدتها في رواية محمد ابن الحسن، ولفظه: (فجعلني عن يمينه)، ولم يذكر (بحذائه)، (ص ٧٦: ١٧٧)، وإسناده من أصح الأسانيد، ويعرف عند العلماء بسلسلة الذهب.
انظر: تدريب الراوي (١/ ٧٨).
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٨٦)، كتاب الصلاة: في الرجل يصلي مع الرجل يقيمه عن يمينه، من طريق ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر -تحرفت في المطبوع إلى عمير وقد جاءت على الصواب في المحققة (٣/ ٨٠: ٤٨٩٥) -، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قام رجل يصلي عن يساره فحوله إلى يمينه.
وإسناده صحيح.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، كما قال الحافظ رحمه الله.
وله شواهد مرفوعة منها:
١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: (أن جدته مُلَيكة، دعت رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ...) الْحَدِيثَ، وفيه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف) رواه البخاري، ومسلم وغيرهما، وقد سبق تخريجه في حديث رقم (٣٣٤).
٢ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال في حديثه الطويل: (ثم جئت حتى قمت عن يسار رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَخَذَ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَخَذَ=