تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= قلت: هو: صدوق يخطىء.

وعلى هذا، فحديث أبي أمامة رضي الله عنه حسن لغيره.

٣ - وعن أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَعْطَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ غُلَامًا، وَقَالَ: "أحسِنا إِلَيْهِ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي".

رواه أبو يعلى (٦/ ١١٣: ٣٣٨٣)، من طريق محمد بن الحسن، حدثنا أبو جميع الهجيمي، عن ثابت، به.

قال الهيثمي (المجمع ٤/ ٢٣٨): رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: هذا القول فيه تجوز، فإن محمد بن الحسن الأسدي صدوق، فيه لين.

وأبا جميع الهجيمي، وثقه ابن معين. وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يكن عنده إلا شيء يسير من الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الذهبي: صدوق. اهـ. فهو كالراوي عنه: صدوق فيه لين.

انظر: الجرح (٤/ ١٨٠)؛ الثقات (٦/ ٤١١)؛ الكاشف (١/ ٢٧٠)؛ التهذيب (٣/ ٤٣٤).

فيكون هذا الحديث حسنًا بما قبله -وهو حديث أبي أمامة-.

٤ - وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: وعد النبي -ﷺ- رجلًا غلامًا من الفيء، فجاء الرجل لطلب عدته، فقال: "لم يبق إلا غلامان". قال: يا رسول الله، فأشر علي أيهما آخذ؟ قال: "خذ هذا -لأحدهما- ولا تضربه، فإني رأيته يصلي، وقد نهيت عن ضرب المصلين، والمستشار مؤتمن".

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٢٨٥)، وفيه: داود بن الزبرقان، وهو متروك.

وقد جاء النهي عن ضرب العبيد مطلقًا غير مقيد بالمصلين:

١ - فعن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكًا، قال: فأخذ من الأرض عودًا، أو شيئًا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ=

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٤٤٤