تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٠ - [وَقَالَ] (١) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ (٢)، ثنا عبد الحكم (٣)، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ (٤): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ".

٣٤٠ - تخريجه:

ذكره الهيثمي في بغية الباحث (ص ٢٢٢: ١٥٨).

وذكره أيضًا (المجمع ٢/ ٦٠)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٧ أ)، كتاب القبلة، باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.

ورواه ابن خلاّد في عوالي مسند الحارث -وهو جزء صغير في خمس ورقات ونصف، لكنه ضمن مجموع-: (ق ٢١٣ أ) (وقد تحرف فيه اسم شيخ الحارث إلى): (يحيى بن عباد) والصواب كما هنا: (يعلى بن عباد).

ورواه البزار، كما في كشف الأستار (١/ ٢٨١: ٥٨٢)، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، ثنا يحيى بن كثير.

والخطيب في تاريخه (٧/ ٤٩)، من طريق أبي حمزة الأنصاري، حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي.

كلاهما قالا: حدثنا شعبة، عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ (وعند الخطيب: سمع أنسًا): أن النبي -ﷺ- قال: "يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة".

قال الحافظ في زوائد البزار (ص ٨٠٢: ٣١٥)، قال الشيخ -يعني الهيثمي-: رجاله رجال الصحيح. اهـ. وأقره ولم يتعقبه بشيء، وهو كما قالا لكن اختلف في رفعه ووقفه، وسيأتي بيان ذلك.=

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

(٢) هو الكلابي البصري.

(٣) هو ابن عبد الله -ويقال: ابن زياد- القسملي.

(٤) لفظة (قال): ليست في (ك).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٤٢٦