تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= والتغيير. روى أحمد (٦/ ٤٤٣) من طريق محمد بن عبيد، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أم الدرداء قالت: دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت له: مالك؟ فقال: ما أعرف من أمر محمد - ﷺ -، إلَّا الصلاة. وفي رواية: والله لا أعرف فيهم من أمر محمد - ﷺ - شيئًا إلَّا أنهم يصلون جميعًا.

وروى أبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٥) نحوه.

وإسناد أحمد رجاله ثقات، وليس فيه إلَّا ما يُخشى من عنعنة الأعمش.

وروى مالك في الموطأ (١/ ٧٢)، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه: مالك بن أبي عامر الأصبحي أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلَّا النداء بالصلاة.

قلت: ومالك هذا من كبار التابعين، أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومات قبل أنس بن مالك بنحو عشرين سنة، لكنه أدرك ما أحدثه بنو أمية من تغيير مواقيت الصلاة وغير ذلك.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٣١٨