تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، من طريق شبابة، والطحاوي (١/ ٣٠٤)، كتاب الصلاة، باب الركعتين بعد العصر، من طريق عبد الله بن حمران، والبيهقي (٢/ ٤٥٢)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس، من طريق محمد بن جعفر (غندر)، قالوا حدثنا شعبة، بمثل إسناد البخاري ومتنه.

قال البيهقي: وكان أبا التياح سمعه منهما -يعني من معبد الجهني، وحمران ابن أبان-، والله أعلم. اهـ.

وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٦٢): والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. اهـ.

الحكم عليه:

رجال إسناده ثقات إلَّا معبد الجهني، فإنه صدوق مبتاع، لكن لا علاقة لهذا الحديث ببدعته، وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أبانُ بن حمران -كما في رواية البخاري وغيره- لذا فالحديث صحيح لغيره.

ويشهد لهذا الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، (أنه - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر). انظر: تخريج الحديث رقم (٢٩١)، ورقم (٢٩٦).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٢٨٥