٢٩٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا (١) أَبُو عَوانَة، عَنْ مُغِيرة (٢)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣)، عَنِ الْأَسْوَدِ (٤)، قَالَ (٥): (أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه، كَانَ يضربُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ).
* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ من وجه آخر.
٢٩٧ - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٠٢ ب)، من المختصرة: النوافل، باب الصلاة بعد العصر، وقال رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة مغيرة بن مقسم الضبي، وهو مدلس، ولا سيما في حديثه عن إبراهيم النخعي، ولا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع، وفي حكم الحافظ على سنده بالصحة تجوز.
وهذا الأمر -ضرب من صلى بعد العصر- قد ثبت عن عمر رضي الله عنه، من طرق كثيرة، وبها يكون هذا الأثر صحيحًا لغيره. فمن ذلك:
١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها)، قلت: يعني الركعتين بعد العصر.
رواه البخاري (٣/ ١٠٥: ١٢٣٣)، كتاب السهو، باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع؛ ومسلم (١/ ٥٧١: ٨٣٤)، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ - بعد العصر.=
(١) في (ك): (ثنا).
(٢) في (عم) زيادة: (عن عبد الرحمن).
(٣) هو النخعي.
(٤) في (سد): (عن أبي الأسود). وهو الأسود بن يزيد النخعي.
(٥) لفظة (قال) ليست في (ك).