تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٤ - [١] [وَقَالَ (١) أَبُو بَكْرٍ:] حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٢)، عَنِ الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (٣)، عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ (٤) ".

[٢] وَقَالَ ابن أبي عمر: حدثنا المقرىء (٥)، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، بِهِ.

[٣] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا (٦) يَعْلَى، ثنا الإِفريقي، به.

٢٩٤ - تخريجه:

ذكره الهيثمي (المجمع ٢/ ٢١٨)، وعزاه للبزار والطبراني في الكبير، وقال: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، واختلف في الاحتجاج به. اهـ.

وذكره -أيضًا- في كشف الأستار (١/ ٣٣٨: ٧٠٣)، من طريق المقرىء، ثنا عبد الرحمن بن زياد، به، ولفظه: (لا صلاة قبل الفجر إلَّا ركعتي الفجر).=

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك)، وهي زيادة مهمة إذ بعَدَمِها يكون الحديث من مسند مسدد، تبعًا لما قبله، وهو في الإتحاف كما هنا معزو لأبي بكر بَن أبي شيبة.

(٢) هو الضرير.

(٣) هو أبو عبد الرحمن الحُبُلي.

(٤) في (الإتحاف): (إلَّا الركعتين). قال الترمذي رحمه الله (٢/ ٢٧٩) بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين): ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر. اهـ.

قلت: وهو مطلق هنا لم يعين هل المراد قبل الصلاة أو بعدها، لكن جاء التعيين في رواية ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي معاوية نفسه، وفي رواية الثوري عند عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وفي رواية ابن وهب عند البيهقي -وسيأتي بيان ذلك في التخريج-.

(٥) هو عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي المقرىء.

(٦) في (ك): (ثنا). ويعلى هو ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٢٦٩