٢٧٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (١)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ (٢)، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بُكَيْرٍ (٣)، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (٤)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: "إِنَّهُ (٥) سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ فَسَقَةٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصلاة لوقتها، واجعلوا الصلاة معهم نافلة" (٦).
٢٧٤ - تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (٧/ ٢٩٣: ٤٣٢٣).
وذكره الهيثمي (المقصد العلي ص ٢٨٧: ٢١٠).
وذكره أيضًا (المجمع ١/ ٣٢٥)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفي إسناده من لا يعرف. اهـ.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣٣ أ)، كتاب المواقيت، باب فيمن صلى الصلاة في وقتها، ومن أخرها. وعزاه لأبي يعلى.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٥، ٦/ ١٥٣)، من طريق إبراهيم بن المنذر، عن عبد الله بن نافع، به.
ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (١/ ٥٥ أ)، من طريق المقدام بن داود، ثنا خالد بن نزار، ثنا عمر بن حفص بن ذكوان، به.
قال الطبراني: لم يروه عن زياد إلا داود، تفرد به عمر. اهـ.=
(١) هو المسيبي.
(٢) هو ابن أبي نافع الصائغ.
(٣) هكذا في (مح) و(حس) و(عم) و(سد) والإتحاف، والصواب: (بكر)، كما في المسند والمقصد العلي ومصادر الترجمة، وهو داود بن بكر بن أبي الفرات.
(٤) هو أبو محمد الجصاص البصري.
(٥) سقطت لفظة (إنه) من (عم).
(٦) لم أجد هذا الحديث في (ك) بعد البحث والتحري.