تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٣ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ لَيْثٍ (٢)، عَنْ طاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لَا (٣) تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأخرى).

٢٦٣ - تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٢٣ ب)، كتاب المواقيت، باب أوقات الصلوات، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد موقوف، ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: بل فيه ليث بن أبي سليم، وهو يحتاج إلى متابع.

ورواه عبد الرزاق (١/ ٥٨٤: ٢٢٢٦)، من طريق ليث، عن ابن طاوس، عن ابن عباس قال: (وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الصبح).

وفيه ليث بن أبي سليم، وابن طاوس -واسمه عبد الله- لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ق: ٦٩٦).

ورواه الطحاوي (١/ ١٦٥)، من طريق أبي داود، عن سفيان بن عيينة، به، فذكره بلفظ مقارب لحديث الباب.

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو يحتاج إلى متابع ولم أجد من تابعه، لكن لهذا الأثر شواهد تشهد بصحة معناه، فلعله بها يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. فمنها:

١ - ما رواه الشيخان: البخاري (٢/ ٥٦: ٥٧٩)؛ ومسلم (١/ ٤٢٤: ٦٠٨)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - ﷺ - قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس=

(١) هو ابن عيينة.

(٢) هو ابن أبي سُليم.

(٣) سقطت (لا) من (عم).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ١٨٦