٤ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي "بُكَير" (١)، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَين بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: أَرِينِي -فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ فِي إِنَاءِ الْغُسْلِ- هَذَا مَخْتوم، -يَعْنِي الصَّاع- وَقَالَتْ: فِي إِنَاءِ الْوُضُوءِ: هَذَا رُبْع المُفْتي (٢).
* وفي إسناده (٣) لِيْن.
٤ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة والحارث في مسنديهما كما تقدم.
الحكم عليه:
قد أجمل الحافظ الحكم عليه هنا، وهو مفصَّل عند الحديث السابق وغايته أنه ضعيف من هذا الوجه، غير أنَّ أجل الحديث له شاهد في الصحيحين من حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يغتسل بالصَّاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُد. أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٣٠٤: ٢٠١)، ومسلم (١/ ٢٥٨: ٣٢٥).
وسيأتي مَزيد شواهد له عند الحديث الآتي.
(١) في كل النسخ: (بكر)، وما أثبته في بُغْيَهَ الباحث (١/ ١٠٥: ٦٦)، وهو كذا في إتحاف الخِيَرة (ص ٢٦١: ١٧٣).
(٢) في (عم) و(سد): المعني، وفي (ك) غير منقوطة.
(٣) قوله: (في إسناده لين) ليست في (عم) ولا (سد) ولا (ك).