١٠ - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ
٣١ - قَالَ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم -هو ابن الحجاج- ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيد، أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَن مِنَ النَّقِيْع (١) نَهَارًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: (أَلَا خمَّرته، وَلَوْ أَنْ تَعْرُض (٢) عَلَيْهِ بِعُودٍ) (٣).
*صحيحٌ، وَالْمَحْفُوظُ من حديث جابر رضي الله عنه.
٣١ - تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٢٩: ٣٤١١، كتاب الأشربة، باب تخمير الإناء)، كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعناه. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّا سهيلًا، فقد قال عنه الحافظ: (صدوق تغير بآخرة)، لكنه من=
(١) بفتح ثم كسر، اختلف في المقصود به في هذا الحديث، فقيل موضع قرب المدينة يسمَّى نقيع الخضمات، حماه عمر لنعم وخيل المجاهدين، وكأن الحافظ مال إلى ذلك.
(٢) جاءت هذه الجملة في (سد): (وأمره أن يعرض عليه بعود) فأصبحت حكايه فعل مع أنها هنا قول له - ﷺ -.
(٣) لم أره في مسند أبي هريرة من مسند أبي يعلى.