٣٦ - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ
١٢٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ (١)، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه توضأ (٢) مما غيرت النار.
١٢٤ - تخريجه:
أخرجه ابن المنذر (١/ ٢١٤ ث: ١٠٦، كتاب الطهارة، الوضوء مما مست النار)، من طريق يحيى به مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٥١، من كان يرى الوضوء مما غيرت النار).
وأحمد (٤/ ٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء، أم لا؟) كلهم من طريق همام، قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؟ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأبو طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
وأخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار ١/ ١٥٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار): حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، الْعَطَّارُ، ثنا حَجَّاجُ بن نصير، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قال: توضؤوا مما=
(١) في (عم) و(سد): زيادة (قال).
(٢) في (عم): (يتوضأ) بزيادة ياء في أولها.