تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١ - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

١١٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه أَنَّهُ كَرِهَهُ، -يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ-.

* صحيح موقوف (١).

١١٥ - تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٨٢: ٧٠٨، باب المسح بالمنديل)، عن ابن عيينة، به، من قول جابر: (إذا توضأت فلا تمندل).

ورواه منصور عن عطاء -وهو من شيوخه- فلم يذكر هلالًا، فيشبه أن يكون سمعه من الاثنين، فحدث به عن هذا تارة وعن هذا تارة، لأن منصورًا كما مر في ترجمته لا يدلس.

ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه ابن المنذر (١/ ٤١٨ ث: ٤٢٦، كتاب صفة الوضوء، ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح ...).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٩، من كره المنديل)، حدثنا ابن عيينة، به، بمثل إسناد مسدد، ونحو لفظ عبد الرزاق.=

(١) جعل صاحب المجردة هذا الحكم للأثر السابق، وهذا وهم منه لأن كل النسخ على ما جاء هنا،

وقد أشرت إلى هذا في المقدمة في الفروق بين المسندة والمجردة.

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٣٤٦