١٥٤ - (١) حدثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، (عَنْ عِكْرِمَةَ) (٢)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ فَيَتَنَاولُ مِنْهُ الْعَرْقَ (٣) فيصيب منه ثم (٤) يصلي ولا يتوضأ (٥).
١٥٤ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٥٠، من كان لا يتوضأ مما مست النار) من هذا الوجه، وبلفظه، وفيه زيادة ولم يمس ماء في آخره.
والإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٦١): ثنا حسين بن علي، به مثله.
والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (١/ ١٥٣: ٢٩٨، كتاب الطهارة، باب ترك الضوء مما مست النار)، كلاهما من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا زائدة، به، نحوه، وفي آخره زيادة: (ولا يمضمض).
قال الذهبي في المهذب (١/ ١٦٥: ٥٥٣) عن إسناد البيهقي: سنده صحيح.=
(١) أي وقال أبو يعلى في مسنده (٧/ ٤٢٧: ٤٤٤٩)، وانظر: المقصد العلي (ص ٢٣٢: ١٥٠)، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار وقد تقدم عند ح (١٤٨) أن حق هذا الحديث أن يذكر قبل بابين ليوافق بابه.
(٢) سقطت من كل النسخ إلَّا (ك)، وهي ثابتة في المسند والمقصد.
(٣) بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.
انظر: النهاية (٣/ ٢٢٠).
(٤) قوله: (ثم يصلي) سقطت من (سد).
(٥) زاد في (ك): (باب الوضوء بفضل المرأة: قال إسحاق: أخبرنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة: أن ميمونة اغتسلت من الجنابة فتوضأ رسول الله - ﷺ - بفضلها، قال إسحاق: وزاد فيه وكيع بعدها ابن عباس، قلت: أخرجه أحمد من رواية شريك عن سماك بذكر ابن عباس فيه). انظر الحديث في (مسند إسحاق ٤/ ٢١٣: ٢٠١٧). (سعد).