تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢١] من قال: ليس على الميت دعاء موقت

٣١٧٧٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ما باح لنا رسول اللَّه -ﷺ- ولا أبو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء (١).

٣١٧٧٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عن) (١) (ثلاثين من أصحاب) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- أنهم لم (يقوموا) (٣) في أمر (الصلاة على) (٤) الجنازة (بشيء) (٥) (٦).

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (١٤٨٤٦)، وابن ماجه (١٥٠١)، وأبو يعلى (٢١٧٩).

(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (أن).

(٢) أثبتها من [هـ]، ومما ورد في كتاب الجنائز ٣/ ٢٩٤ [١١٧٠٨].

(٣) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (يقيموا).

(٤) سقط من: [ك].

(٥) في [أ، ط، ك]: (شيء)، وفي [هـ]: (على شيء).

(٦) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٦ · ص ٣٤٤