تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب بعد ذلك: إمَّا إمساكٌ بمعروفٍ، وهو أن يُراجعها لا على قصد المضارَّة، بل على قصدِ الإصلاح، وإما تسريحٌ بإِحسانٍ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يُوقِعَ عليها الطَّلقة الثَّالثة، روي أَنَّه لمَّا نَزلَ قوله تعالى: ﴿الطلاق مَرَّتَانِ﴾، قيل له - عليه الصلاة والسلام ُ -: فأَين الثَّالثة؟ قال عليه الصلاة والسلام -: «هُو قَوْلُه تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ» .

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ١٣٣