تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صار عند الموت غير وارث، ولو أوصى لأخيه مع وجود ابنه ثم مات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة، لأنه صار حال الموت وارثاً.

قوله: (وَتُجمَعُ الحُرِّيَّةُ في بعضِ العبيدِ بالقرعةِ إن عَجَزَ ثُلثُهُ) القرعة لغة: السهم والنصيب، وإلقاء القرعة طريقة شرعية يتعين بها سهم الإنسان أو نصيبه.

قال ابن فارس: "وهي من القرع وهو الضرب، فكذلك القرعة شيء يصيب الرجل ولا يصيب الآخر" (1).

والقرعة لها كيفيات متعددة، وقد دلَّ على جوازها الكتاب والسُّنة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ((((((((((((((((139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ (((((((((((((((﴾ (2) أي: فقارع فكان من المغلوبين.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَو يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا» (3).

فقوله: (وتُجمعُ الحُرِّيَّةُ في بعضِ العبيدِ بالقرعةِ ... إلخ) أي: ومن أعتق عبده في مرض موته فإن حكمه حكم الوصية، لا يجوز منه إلا ثلث المال، إلا أن

كَمَا يُخْرَجُ بها مَنْ أَشكَلَ، وتَصحُّ بِكلِّ مالِهِ حيثُ لا وَارثَ ..................

(1) انظر: " معجم مقاييس اللغة " (5/ 72)، " معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء " ص (277).

(2) سورة الصافات، الآيات (139 - 141).

(3) أخرجه البخاري (615)، ومسلم (437).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٥٠