فإن رضي بالحوالة على غير مليء وهو عالم به فليس له رجوع على المُحِيل لدخوله في الأمر على بصيرة، فإن كان جاهلاً أو خدعه المُحيل فله الرجوع.
ولا يعتبر رضا المُحَال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المُحَال عليه الدفع إليه، والله تعالى أعلم.
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٤٠٤